تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ والأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ولَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وإِنْ ظَاهَرَ وهُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيه 13 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أعَلَيْه ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْه نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ ولَيْسَ عَلَيْه كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ ولَا عِتْقٍ 14 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ
شرح
وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول ، اختاره الشيخ في المبسوط ، وقال : إذا أراد بالتكرير التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف ، والمعتمد التعدد مطلقا . قوله عليه السلام : " فليمض " هذا هو الذي عليه الأصحاب . الحديث الثالث عشر : مجهول . وعليه أكثر الأصحاب وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن زهرة إلى أن المملوك في الظهار مثل الحر . الحديث الرابع عشر : حسن . والمشهور بين الأصحاب أنه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه لكل وطء كفارة ، ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام ، وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام فعلى المشهور يلزم على هذا المظاهر ست كفارات ، ثلاث منها للوطء السابق ، وثلاث إذا أراد وطأها مرة أخرى وحمله الشيخ في كتابي الأخبار على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة ، لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 260 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي