قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ولَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ ولَا فِي إِضْرَارٍ ولَا فِي غَضَبٍ ولَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه الطَّلَاقُ ولَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِه الظِّهَارُ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
مجرد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد ، وحكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار ، لعموم الآية ، والمشهور العدم .
قوله عليه السلام : " ولا في غضب " إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد أم لا ، ولا خلاف عندنا في أنه مشروط بشروط الطلاق .
الحديث الثاني : حسن أو موثق .
ويدل على اشتراط القصد في الطلاق والظهار كما ذكره الأصحاب ، قال المحقق ( ره ) : فلو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاقا لعدم اللفظ المعتبر ، ولا ظهارا لعدم القصد .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " من كل ذي محرم " انعقاد الظهار بقوله " أنت علي كظهر أمي " موضع نص ووفاق ، وفي معنى على غيرها من ألفاظ الصلاة كمني وعندي ولدي ، ويقوم مقام أنت وما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : " أنت كظهر أمي " انعقد عند الأكثر ، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الأم على أقوال : أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس ، وثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة ، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة .