Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 236

Contributors:

P.236
خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ولَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْه مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وحَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ولَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ولأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَه ولأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ولَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّه فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَه مَا أَخَذَ مِنْهَا 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُه ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وقَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وكَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ولَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ
Commentary
بالطلاق ؟ الأشهر الأول ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني . الحديث الرابع : مجهول . الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " حل خلعها " يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية : بوجوبه وتبعه القاضي وجماعة استنادا إلى أن ذلك منكر ، والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه . وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح . قوله عليه السلام : " لو كان الأمر إلينا " قال الوالد العلامة رحمه الله : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية ، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق