فَتَقُولُ يُجْبِرُنِي ويَضُرُّنِي ويَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً والَّتِي تَسْكُتُ ولَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً وإِنِّي قُلْتُ واللَّه لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيه فَقَالَ لَيْسَ فِي الإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِه بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وهِيَ امْرَأَتُه وإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وقَالَ الإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِه واللَّه لأَغِيضَنَّكِ [ لأَغِيظَنَّكِ ] ولأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا ولَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ
شرح
جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنه يطلقها بائنا ، ومرة عن غيره رجعيا ، فقال أحد تلامذته : إن الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل ، ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام . وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه ، وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثم يطلقها ، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع : مجهول .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب واستدل على الكفارة بآية اليمين ، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله ولا كفارة ، وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة