بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ ونِكَاحِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرِيضِ ألَه أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَه فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا ولَكِنْ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْه وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُه بَاطِلٌ
2 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ومَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِه ثُمَّ مَكَثَتْ فِي مَرَضِه حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُه مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُه
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ والرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ومُحَمَّدُ
ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ
شرح