14 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَه فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْه نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعَى فِيهَا
بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ والْعِدَّةُ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ والْعِدَّةُ والْغُسْلُ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَوْلَجَه فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ والْجَلْدُ والرَّجْمُ ووَجَبَ الْمَهْرُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ
شرح
من قوة .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
باب ما يوجب المهر كملا
الحديث الأول : حسن . ويدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور ، وسيأتي القول فيه . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : حسن كالصحيح . الحديث الرابع : صحيح . والظاهر أنه تفسير لقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ( 1 ) الذي وقع في آية التيممهامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 43 .