Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 176

Contributors:

P.176
كَانَ حَسَناً والْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وعَلَيْه نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُكْنَى لَهَا ولَا نَفَقَةَ 1 - أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ 2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً ألَهَا سُكْنَى ونَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى
Commentary
المذهب إلا بالتأويل . الحديث الرابع : صحيح .

باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . ويدل على أنه ليس في العدة البائنة على الزوج سكنى ولا نفقة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلا إذا كانت حبلى كما عرفت وسيأتي . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : مرسل .