صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ َصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ولَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا والْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وإِنْ دَخَلَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَه
Commentary
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " العدة من الماء " أي ماء المني وما مظنة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل ، ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة .