تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ مْرَأَتَه ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وهِيَ طَاهِرٌ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الأَسَدِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ
شرح
واتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد ؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ، لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعية ، وبه مع ذلك روايات كثيرة ، وذهب المرتضى في قول ، وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، واحتجوا أيضا بأن المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود ، وأجيب بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة ، وأورد الشهيد على الاستدلال بالروايات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا في مجلس ، وهو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة ، والثاني لا نزاع فيه ، وأجاب الشهيد الثاني ( ره ) بأن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين ، فإن " من " من صيغ العموم . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح . قوله عليه السلام : " في غير عدة " قال الوالد العلامة ( ره ) : أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة ، أي تقع واحدة ، والباقي وقع على المطلقة ، أو يلغو الضميمة في المرسل ، وإذا كانت للعدة تفيد العدد ، ويحتاج إلى المحلل بعد الثلاث
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 119 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي