16 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وهِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أفَلَا قُلْتُمْ لَه إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وهِيَ طَامِثاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَه ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كَذَبَ عَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وغَيْرِه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُه بِطَلَاقٍ ولَا تَجُوزُ فِيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ
18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَه إِذْ مَرَّ بِه نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَه أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَه وَاحِدَةً وهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَه أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَه كَذَبْتَ واللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّه ص عَلَيَّ وأَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّه يَا نَافِعُ ولَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ
شرح
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : مرفوع .
الحديث الثامن عشر : حسن .