قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَه إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
14 - سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وهِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّه ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً وهِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّه ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ
وقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ
شرح
فيهما ، لكنه ليس بطلاق عدة ويمكن حمل أخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " فهو رد إلى كتاب الله " يدل على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية ، وقيل : في وجه الدلالة : إنه تعالى قال : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » إلى قوله : « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ( 1 ) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلل ذلك بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي ندما من الطلاق ، فيرجع ولو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا لم يتمكن الزوج من الرجعة ، فهو مخالف للكتاب .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 1 .