ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْخَبِيثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ ويَتَّخِذُهَا لِنَفْسِه فَقَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى وُلْدِه فَلَا بَأْسَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع وَلَدُ الزِّنَا يُنْكَحُ قَالَ نَعَمْ ولَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وقَالَ إِنْ كَانَ لَه أَمَةٌ وَطِئَهَا ولَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْه جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وإِنْ تَنَزَّه عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
شرح
قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لأنها بنت المزني بها ، ولأنها بنته لغة ، وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثية ، بل من حيث إن بنت الزنا كافرة ولا يحل للمسلم نكاحها .
الحديث الثاني : حسن .
يقال : هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا كما يقال : في ضده : ولد زنية بالكسر فيهما ذكره الجوهري .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : حسن .