2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ومِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِه ) * ( 1 ) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ الْحَظَّ وسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ ع مِنَّا عِصَابَةٌ مِنْهُمْ ولَا تَنْكِحُوا مِنَ الأَكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ والْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ قَالَ والْهِنْدُ والسِّنْدُ والْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ
بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَى
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث الثاني : مرسل .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
باب نكاح ولد الزنا
الحديث الأول : حسن . قال الجوهري : الزنا يمد ويقصر . والمراد بالخبيثة المتولدة من الزنا كما فهمه المصنف ، وإن كانت يحتمل الزانية كما هو ظاهر الآية ، والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن إدريس إلى التحريم ، لأنها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرمة عليه .هامش
( 1 ) المائدة : 14 .