3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلاً فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي فَقَالَ لَه لَا أُخْبِرُكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ بِمَا أُحَدِّثُكَ بِه النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَه قَالَ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ وعَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وتَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ وخُفَّانِ مِنْ نَارٍ وهُمَا فِي النَّارِ
4 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع - عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ والْمَرْكُوبَةُ ومَلْعُونَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاكِبَةُ والْمَرْكُوبَةُ فَإِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى والْمَلَائِكَةَ وأَوْلِيَاءَه يَلْعَنُونَهُمَا وأَنَا ومَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وأَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ واللَّه الزِّنَا الأَكْبَرُ ولَا واللَّه مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّه لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِه فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِه أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ واللَّه لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ وفِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَعَنَ اللَّه الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ولَعَنَ اللَّه الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " حتى تخرج " يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل ، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها ، وبعد ذلك ظاهر .