تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ بَابُ قِنَاعِ الإِمَاءِ وأُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع - عَنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ ألَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ أَيْدِي الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ولَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ ولَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ عَلَيْهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وهِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ويَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا
شرح
أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن وأمروا بسترهن لا ينتهون ولا يأتمرون .

باب قناع الإماء وأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح . ويدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور ، ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة . الحديث الثاني : صحيح . ويدل على أن المدبرة والمكاتبة المشروطة لا يقنعان والمطلقة يقنع لأن المطلقة إذا أدت شيئا من مكاتبها عتقت بنسبة ما أدت ، ويجب عليها ستر رأسها وتضرب حد الحرة بنسبة الحرية .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 354 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي