قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وأَيْدِيهِنَّ
بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ الأَعْرَابِ وأَهْلِ السَّوَادِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُؤُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ والأَعْرَابِ وأَهْلِ السَّوَادِ والْعُلُوجِ لأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ قَالَ والْمَجْنُونَةِ والْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا
شرح
ويدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن ، وعمل به المفيد والشيخ ، وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة ، وإلا فهو حرام قطعا ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة ، واستضعافا لهذا الخبر .