تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع وسَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي ألَه أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وتَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ شِرَارِهِنَّ وكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَه أَكَبَّه اللَّه عَلَى وَجْهِه فِي النَّارِ قِيلَ ومَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْه الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ والْعُرُسَاتِ والْعِيدَاتِ والنِّيَاحَاتِ و
شرح

باب في ترك طاعتهن

الحديث الأول : موثق . ويدل على اشتراط الحج المندوب بإذن الزوج ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب . الحديث الثاني : صحيح . قوله صلى الله عليه وآله : " في المعروف " بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . قوله صلى الله عليه وآله : " إلى الحمامات " أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه ، فأما