مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه أعَاصٍ لِلَّه قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاه قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّه حَرَامٌ وقُلْ لَه أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِه ومَالِه ولَه أَمَةٌ وقَدْ شُرِطَ عَلَيْه أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الأَمَةَ وتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَه أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِه إِلَّا الأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ ونِكَاحُه فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَه عَلِمَ بِنِكَاحِه ولَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أفَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَه أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ولَا صَدَاقَ لَهَا
شرح
قوله عليه السلام : " ما أزعم أنه حرام " ولعله محمول على أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة ، فإنهم يقولون ببطلانه من رأس .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : " لا يصلح له " حمل على الحرمة .
قوله عليه السلام : فقد أقر " قال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة ولم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء ، واستقربه في المختلف والروايات دالة عليه .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا صداق لها " لعله محمول على علمها .