5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِه أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِه فَإِنَّه يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَه
بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ولَا تَزْوِيجٌ ولَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِه إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُه بِغَيْرِ إِذْنِه فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاه فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاه إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وإِنْ أَجَازَ نِكَاحَه فَهُمَا عَلَى
شرح
الحديث الخامس : ضعيف .