بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ ولَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وتَرَكَ امْرَأَتَه مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِه بَعْدُ أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وتَرَكَ امْرَأَتَه فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِه أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
شرح