Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 186

Contributors:

P.186
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً والْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه حَرَامٌ عَلَيْه لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ودَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ولَمْ تَحِلَّ لِلآخَرِ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِه أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَمْ بِجَهَالَتِه أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّه حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْه وذَلِكَ بِأَنَّه لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً والآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِه أَبَداً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
Commentary
والمقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدي . الرابع - إن المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل وهما إجماعيان . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح . ويدل على أن الجاهل بالحكم معذور مطلقا . الحديث الرابع : حسن . وقال السيد ( ره ) : هل يجب عليها استئناف العدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى ؟ قيل : نعم ، واختاره الأكثر لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ، وقيل : تجزي