صَدَقُوا ورَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَه عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَه فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه لَا
بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ودَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً والَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وهُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً والَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وتَزَوَّجَ
Commentary
ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكر القائل به على التعيين ، والروايات غير مختلفة .