بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَه ويُرِيدُ أَبُوه أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ويُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَه ويَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الأَبِ والْجَدِّ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِه فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِه ولِابْنِه أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلاً وجَدُّهَا رَجُلاً فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا
شرح
باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر
الحديث الأول : موثق . ويدل على ولاية الأب والجد وأنه مع التعارض فالجد أولى ، ولا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والصغيرة ، سواء كان بكرا ، أو ثيبا إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه عدم ولاية الجد ، لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ( ولاية الجد بقاء الأب أم ( 1 ) ولا خلاف لأحد في أنه لا ولاية لغير الأب والجد له وإن علا والوصي والمولى والحاكم إلا لابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الأم وأباها يقومون مقام الأب والجد له ، ولا خلاف في سقوط اختيار الصبية مع بلوغها إذا عقد عليها أبوها أو جدها ، واختلف في الصبي ، والمشهور عدم خياره أيضا ، وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة إلى خياره . الحديث الثاني : صحيح .هامش
( 1 ) كان في عبارة الأصل سقط فصححناها .