تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ غَلَّتُه فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْه مِنْهَا قَالَ قُوتُه مِنَ الطَّعَامِ والتَّمْرِ وسَأَلْتُه أُنْفِقُ عَلَيْه ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ ونِصْفَهَا بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ والْقَرْضِ مِنْه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وأَدْخَلَنِي مَعَه فِي الْوَصِيَّةِ وتَرَكَ ابْناً لَه صَغِيراً ولَه مَالٌ فَيَضْرِبُ بِه أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَه لِلْيَتِيمِ وضَمِنَ لَه مَالَه فَقَالَ إِنْ كَانَ لأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
الحديث السادس : مرسل .

باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه

الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " إن كان لأخيك مال " يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الولي من مال اليتيم ، واستثنى المتأخرون الأب والجد وسوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر ، وهو مشكل . وقال في التحرير : لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم ، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه قال الشيخ : إن كان متمكنا من ضمان المال كان الربح له والخسارة عليه ، ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي . قال الشيخ : ولو لم يكن متمكنا من ضمانه كان عليه ما يخسر والربح لليتيم . الحديث الثاني : حسن .