6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ غَلَّتُه فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْه مِنْهَا قَالَ قُوتُه مِنَ الطَّعَامِ والتَّمْرِ وسَأَلْتُه أُنْفِقُ عَلَيْه ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ ونِصْفَهَا
بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ والْقَرْضِ مِنْه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وأَدْخَلَنِي مَعَه فِي الْوَصِيَّةِ وتَرَكَ ابْناً لَه صَغِيراً ولَه مَالٌ فَيَضْرِبُ بِه أَخِي فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَه لِلْيَتِيمِ وضَمِنَ لَه مَالَه فَقَالَ إِنْ كَانَ لأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
الحديث السادس : مرسل .