2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ فَيَضْمَنُه ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِه الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ
بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّيْنَ وهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وعَلَيْه دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْه مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْه اللَّه [ عَلَيْه ] إِذَا عَلِمَ بِنِيَّتِه [ الأَدَاءَ ] إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِه فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وكَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وكَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاه كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ
بَابُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .