2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْه الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيه ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً ألِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَه قَالَ لَا هَذِه خِيَانَةٌ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ كَانَ لَه عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَه إِيَّاه وذَهَبَ بِه ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِه مَالٌ قِبَلَه أيَأْخُذُه مِنْه مَكَانَ مَالِه الَّذِي ذَهَبَ بِه مِنْه ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَه مِنِّي وإِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْه خِيَانَةً ولَا ظُلْماً
بَابُ أَنَّه إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُه
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَه ومَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ
Commentary
الحديث الثاني : حسن كالموثق .
الحديث الثالث : حسن .
وقال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في رواية أبي بكر الحضرمي .