صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْه وإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَه بَيْنَ الأَجْرِ والْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الأَجْرَ فَلَه الأَجْرُ وإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَه وكَانَ الأَجْرُ لَه
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنَّا مُرَافِقِينَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ فَارْتَحَلْنَا عَنْهُمْ وحَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وقَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ ولَا نَعْرِفُهُمْ ولَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ فَقَدْ بَقِيَ الْمَتَاعُ عِنْدَنَا فَمَا نَصْنَعُ بِه قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَه حَتَّى تَلْحَقُوهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يُونُسُ قُلْتُ لَه لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ ولَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ بِعْه وأَعْطِ ثَمَنَه أَصْحَابَكَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَ الْوَلَايَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ
23 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ ومَا لِلْمَمْلُوكِ واللُّقَطَةِ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِه شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّه يَنْبَغِي لَه أَنْ
شرح
يخرج خمسها لمستحقه ، والباقي يتصدق به ، ولم يذكر التعريف ، وتبعه سلار ، والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربما احتمل جوازه للرواية وفيه شيء .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : " فإنه ينبغي له " في الفقيه " ( 1 ) فإنه ينبغي للحر " وهو أظهر وقال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر أن للقطة لوازم وخواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر ، فلا يجوز لقطة العبد ، إذا التعريف غالبا ينافي حق المولى ، ومن لوازمه التملك بعد التعريف ، ولا يتصور منه ، وكذا الميراث .
وقال في المسالك : للعبد أخذ كل من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ ( ره ) : الجواز وهو أشبه ، لأن له أهلية
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 188 ح 8 .