Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 353

Contributors:

P.353
قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وبَلَغَتْ ثُلُثَه أَوْ نِصْفَه أَوْ شَيْئاً مِنْه فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّه 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ولَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وكَانَ حَاضِراً لَه شَاهِداً عَلَيْه فَمَاتَ الْمُشْتَرِي ولَه وَرَثَةٌ أيَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُه فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُه
Commentary
بموت المستأجر ، والمشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوة ، واستدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة وإن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية ، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان . الحديث الثالث : ضعيف . ويدل على لزوم عقد الإجارة .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 353 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي