5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَه عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أيَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَه ولَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ فَقَالَ لَا حَتَّى تُخْبِرَهُمْ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْه قَالَ لَيْسَ لَه إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْه
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَه حَتَّى مَاتَ
شرح
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لا حتى تخبرهم " ظاهره بطلان الصلح حينئذ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي وبقاء الحق الأخروي .
وقال في الدروس : لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته ، وكما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز ، ولا تضر الجهالة فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه ورضاه ، ورواية ابن أبي حمزة نص عليه .
الحديث السابع : موثق كالصحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إنما يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق ومما ما أداه إلا أن يكون قبضه ثم وهبه له .
الحديث الثامن : صحيح .