تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ والْمُجَازَفَةِ والشَّيْءِ الْمُبْهَمِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيه كَيْلاً فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَه مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ ولَه نَخْلٌ فَيَأْتِيه فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّه كَرِهَه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وكَذَا كَيْلاً مُسَمًّى أَوْ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وإِمَّا أَنْ آخُذَه أَنَا بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ فَيُعَدُّ مَا فِيه ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه 4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيه كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُه ثُمَّ يَأْخُذُه عَلَى نَحْوِ مَا فِيه قَالَ لَا بَأْسَ بِه 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ
شرح

باب بيع الغرر والمجازفة والشيء المبهم

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " سميت " أي عند البيع أو في العرف مطلقا أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وآله كما هو المشهور ، وعلى الأول المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب . الحديث الثاني : صحيح . قوله : " فكرهه " لعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم فيبني على القولين . قوله عليه السلام : " لا بأس " قال المحقق في الشرائع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا . وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا ، والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على إيقاعها بلفظ التقبيل .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 206 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي