Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 187

Contributors:

P.187
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَه مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِه فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ فِيه لِمَكَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ يَزِيدُ ولَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْه بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُه بِبَعْضٍ وبَعْضُه أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وسِعْرُهُمَا شَيْءٌ وأَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ
Commentary
الحديث الرابع : موثق . ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع .

باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " ما لم يغط " قال الوالد العلامة ( ره ) : فإذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشتري الخيار ، وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز . الحديث الثاني : حسن .