أَعْطَاه الطَّعَامَ
بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ والْمَوَازِينِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُه فَيَزِيدُ فَقَالَ لِي ورُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ والْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ فَيَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ فَأَقُولُ لَه أَخْرِجْه أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وكَذَا فَإِذَا أَخْرَجَه نَظَرْتُ إِلَيْه فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُه وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُه قَالَ هَذِه الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ
Commentary
ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه .