بَابُ أَنَّه لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ وَلَدِه ومَا يَمْلِكُه رِبًا
1 - حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ ووَلَدِه رِبًا ولَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وعَبْدِه رِبًا
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَيْسَ بَيْنَنَا وبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا
شرح
باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا
الحديث الأول : ضعيف . ويدل على أنه ليس بين الرجل وولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس : جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين ، وهما ضعيفان . وقال الشهيد الثاني ( ره ) : الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد ، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما ، ويدل أيضا على أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، وظاهره عبد المختص . قال في الدروس : لا ربا بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا . انتهى . وحكم سيد المرتضى ( ره ) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى : « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » ( 1 ) ثم رجع ووافق المشهور ، وادعى الإجماع عليه . الحديث الثاني : ضعيف . ويدل على جواز أخذ الربا من الحربي ، وعدم جواز إعطائه كما هوهامش
( 1 ) سورة البقرة الآية - 197 .