Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 101

Contributors:

P.101
أيُعْطِيه الَّذِي كَانَ فِي يَدِه أَمْ يَدْفَعُه إِلَى الْيَتِيمِ وقَدْ بَلَغَ وهَلْ يُجْزِئُه أَنْ يَدْفَعَه إِلَى صَاحِبِه عَلَى وَجْه الصِّلَةِ ولَا يُعْلِمُه أَنَّه أَخَذَ لَه مَالاً فَقَالَ يُجْزِئُه أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَه إِلَى صَاحِبِه فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِه إِنْ شَاءَ رَدَّه إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْه شَاءَ وإِنْ لَمْ يُعْلِمْه أَنْ كَانَ قَبَضَ لَه شَيْئاً وإِنْ شَاءَ رَدَّه إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِه وقَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْه إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِه 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْه شَيْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ اسْتَقْرَضَ مَالاً لأَيْتَامٍ فِي حَجْرِه بَابُ أَدَاءِ الأَمَانَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ والْفَاجِرِ والْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ والْفَاجِرِ وبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ ودِمَاءَهُمْ وإِنَّه وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَه وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وإِنْ كَانُوا مَجُوسِيّاً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ع فَيُحِلَّ ويُحَرِّمَ
Commentary
قوله عليه السلام : " إلى الذي كان في يده " يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه ، أو كان وكيلا وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصي بعد البلوغ . الحديث الثامن : مجهول .

باب أداء الأمانة

الحديث الأول : مجهول . الحديث الثاني : مجهول .