تَطُوفُ ولَا تَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وإِحْلَالِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وحَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
شرح
المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار . وقال فيه وفي التهذيب إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ( 1 ) ولا يخفى بعده .
باب تقصير المتمتع وإحلاله
الحديث الأول : سنده الأول حسن كالصحيح ، والثاني صحيح . ويدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شيء مما حرمه الإحرام وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير . قال في الدروس : إذا فرغ من السعي قصر وجوبا وهو نسك في نفسه لاستباحة محظور ويجب كونه بمكة ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحب عليها ولا يجزي الحلق عنه للرجل . وقال في الخلاف : الحلق مجز والتقصير أفضل ( 2 ) والأصح تحريمه ولو بعد التقصير فلو حلق عالما عامدا فشاة ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار ( 3 ) .هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 154 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 260 مسئلة 145 .
( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 542 ح 3 .