- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ ويُعِيدُ طَوَافَه وإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وهُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وهُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَه ولَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَه ولَا يَعْتَدُّ بِه
بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وأَخَّرَ السَّعْيَ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّه قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِه بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَه ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّه بَدَأَ بِالصَّفَا
Commentary
به بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : صحيح . وحمل على الفريضة .