تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْه مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ عَنْه قَالَ نَعَمْ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ
شرح

باب ما يجزي من العمرة المفروضة

الحديث الأول : حسن ومضمونه إجماعي . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .

باب العمرة المبتولة

أي المقطوعة عن الحج وهي المفردة . الحديث الأول : موثق . ويدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر . واختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام ، وقال أبو الصلاح ، وابن حمزة ، والمحقق في النافع ، والعلامة في المختلف : أقله شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع