8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الإِتْمَامِ والتَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ ولَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ومِنْهَا أَنْ يُقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ولَمْ أَزَلْ عَلَى الإِتْمَامِ فِيهَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ وقَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّه قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّه فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وتُكْثِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَه بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وأَجَبْتَنِي بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ والْمَدِينَةَ
بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وأَفْضَلِ بُقْعَةٍ فِيه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيه قَالَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وبَابِ الْبَيْتِ قُلْتُ والَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ فَذَكَرَ أَنَّه عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيه فِي الْفَضْلِ قَالَ فِي الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ قَالَ كُلَّمَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الثامن : صحيح . ويدل على رجحان الإتمام في جميع مكة والمدينة وأنه لا يشمل جميع الحرمين .