بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ووَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ يُعِيدُهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وعِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْه حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الأُولَى بِأَرْبَعٍ والأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الأُولَى بِثَلَاثٍ وقَدْ فَرَغَ وإِنْ كَانَ رَمَى
شرح
اقتصر الشهيد رحمه الله في الدروس على نقل تلك الرواية ولم يرجح شيئا .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " من تحت رجلك " محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية .
الحديث الخامس : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : " فليرم كل واحدة بحصاة " ليحصل اليقين بالبراءة ، ولحصول الترتيب بتجاوز النصف ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
قوله عليه السلام : " فأعد مكانها " عليه الأصحاب .
قوله عليه السلام : " أجزأك " موافق لفتوى الأصحاب .
قوله عليه السلام : " فيرمي الأولى بثلاث " . قال في الدروس : يحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان والجهل لا مع التعمد فيعيد الأخيرتين ، ويبني على الأربع في الأولى ، ولو نقص على الأربع بطل مطلقا ، وفي صحته قول ، فلو رمى