فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وقُلْ كَمَا قُلْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَاحْمَدِ اللَّه وأَثْنِ عَلَيْه وصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمْ قَلِيلاً فَتَدْعُو وتَسْأَلُه أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ واصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالأُولَى وتَقِفُ وتَدْعُو اللَّه كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ والْوَقَارَ فَارْمِ ولَا تَقِفْ عِنْدَهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ولَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ فَقَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى وارْمِ بِالْيُمْنَى
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : " عن يسارها " المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسجد لأنه عن يسارها ، وبمضمون هذه الرواية صرح في النافع كما عرفت .
قوله عليه السلام : " ثم قم " ( 1 ) ظاهره أن الوقوف بعد الرمي كما صرح به في الدروس حيث قال : يستحب القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأول مستقبل القبلة فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول وكذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا ولا يقف بعد الرمي عند العقبة ولو وقف لغرض آخر فلا بأس .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . ويدل على استحباب الرمي باليمنى .
الحديث الرابع : السند الأول موثق ، والثاني صحيح . وما دل عليه من أن
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل . ولكن في الكافي « قم عن يسار الطريق » .