13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وهُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْيَةً فَاحْتَلَبَهَا وشَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْه دَمٌ وجَزَاءٌ فِي الْحَرَمِ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْه الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ يَدَه قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَه ولَمْ يَرْعَ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ
شرح
السادس : لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرمات ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم ووجهه معلوم مما سبق .
الحديث الثالث عشر : ضعيف . وقال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن واستدلوا بهذه الرواية وحمل الجزاء في الحرم على القيمة كما هو الظاهر فالدم للإحرام والقيمة للحرم ، ولا يخفى أن ما ذكروه أعم مما ورد في الرواية إذ المفروض فيها الحلب والشرب معا وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان أظهرهما العدم .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : " يجب عليه الفداء " لعل المراد به الأرش كما هو مختار أكثر المتأخرين ، وذهب الشيخ وبعض الأصحاب : إلى أن في كسر قرنيه نصف القيمة وفي كل منهما ربع القيمة وفي كسر إحدى يديه أو إحدى رجليه نصف القيمة وفي عينيه كمال القيمة لرواية أخرى عن أبي بصير ( 1 ) وفي سندها ضعف وذهب الأكثر إلى الأرش في الجميع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 223 ح 3 .