الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيه فَأَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا أيَجِبُ عَلَيْه حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا ولَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا ويُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَه الأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَه ومَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَخِيه رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِه فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ ع فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِمَنْ كَانَ مَنْزِلُه خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ ولَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ يَمْنَعُ رَسُولُ اللَّه ص أَنْ لَا يَخْرُجَ بِثِيَابِه إِلَى الشَّجَرَةِ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وكَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُه ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ إِنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ واللَّه ذَاكَ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ وأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ والصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
شرح
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : مجهول .
الحديث السابع : مرسل كالحسن .