Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 132

Contributors:

P.132
ابْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَاءَه رَجُلٌ فَسَأَلَه فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ لَا بَلْ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كَذَبَ واللَّه وأَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ ورَقَبَةٍ ورَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَيْحَه فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ والْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وحَلْقُ الرَّأْسِ ورَمْيُ الْجِمَارِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ولَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وإِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ قَالَ مَا يَعْدِلُه شَيْءٌ ولَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاه مِنْ سَبِيلِ اللَّه ثُمَّ قَالَ لَه خَرَجْتُ عَلَى نَيِّفٍ وسَبْعِينَ بَعِيراً وبِضْعَ عَشْرَةَ
Commentary
قوله عليه السلام : " إن يجبرهم " أي يجبر من وجب عليه الحج منهم . ويحتمل : أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر ولم أر قائلا به . الحديث الحادي والثلاثون : حسن . قوله عليه السلام : " نيف " قال الفيروزآبادي - النيف - ككيس وقد تخفف الزيادة ، أصله ينوف . ويقال : عشرة ونيف ، وكلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، والنيف الفضل والإحسان ، ومن واحدة إلى ثلاث . وقال الجوهري : بضعة وبضع في العدد بكسر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسع ، بضع سنين وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون .