Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 55

Contributors:

P.55
لأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُه حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّه لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْه الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ ومَا لَا يَجِبُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً 2 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ ولَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ والْخَيْلُ الإِنَاثُ يُنْتَجْنَ ولَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ
Commentary
السلعة الباقية طول الحول كحسنة محمد بن مسلم ( 1 ) ورواية أبي الربيع ( 2 ) وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ( 3 ) ، وجزم العلامة ومن تأخر عنه بالثاني وادعى عليه في التذكرة وولده في الشرح الإجماع وهو ضعيف .

باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

الحديث الأول : حسن . وقال في المدارك : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب . الحديث الثاني : حسن . وقال في النهاية ( 4 ) : " ناقة لاقح " إذا كان ( 5 ) حاملا وقال في الدروس : يستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ،
Footnote
( 1 و 2 و 3 ) الوسائل : ج 6 ص 46 ح 3 و 4 و 2 . ( 4 ) نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 262 . ( 5 ) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية « إذا كانت حاملا » .