Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 52

Contributors:

P.52
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَه السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَه إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِه رَأْسَ مَالِه فَيَمْنَعَه مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيه الزَّكَاةُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِه رَأْسَ مَالِه فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَه وإِنْ حَبَسَه بِمَا حَبَسَه فَإِذَا هُوَ بَاعَه فَإِنَّمَا عَلَيْه زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ 4 - سَمَاعَةُ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَه الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْه فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِه فَقَالَ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوه فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيه فَلَيْسَ عَلَيْه غَيْرُ ذَلِكَ وإِنْ هُمْ أَمَرُوه أَنْ يُزَكِّيَه فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أرَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيه والرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَه فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَه فَلَيْسَ عَلَيْه غَيْرُ ذَلِكَ وإِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيه فَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ ولَا يَعْمَلَ بِه حَتَّى يُزَكُّوه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْه إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَه مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وسِتَّمِائَةٍ وسَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُه وأَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ
Commentary
الحديث الثالث : موثق . وقال في المدارك : يشترط في زكاة التجارة وجود رأس المال وطول الحول فلو نقص رأس ما له في الحول كله أو في بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وعند بلوغ المال يستأنف الحول . قال في المعتبر : وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع ، ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم ورواية أبي الربيع ( 1 ) . الحديث الرابع : موثق وآخره مرسل .
Footnote
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 6 ص 46 - ح 3 و 4 .