وإِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً وكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وغَيْرُه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَه عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِه حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ ولَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ ولَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَه لَهُمْ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
شرح
قوله صلى الله عليه وآله " وكانت المرأة عاصية " يدل على حرمة صومها بدون إذن زوجها مطلقا .
قوله صلى الله عليه وآله : " فاسقا عاصيا " يدل على عدم جواز صوم العبد ندبا بدون إذن مولاه كما هو المشهور ، ومع النهي لا خلاف في حرمته ، وأما مع عدم النهي والإذن ففيه الخلاف السابق ، والمشهور عدم الجواز .
قوله صلى الله عليه وآله : " وكان الولد عاقا " يدل على عدم جواز صوم الولد ندبا إلا بإذن والديه .
والمشهور بين الأصحاب كراهة صوم الولد ندبا من غير إذن والده .
وقال المحقق في النافع : إنه غير صحيح ، وأما إذن الوالدة فلم يذكره الأكثر وإن دل عليه الخبر ، ولو قيل هنا بالفرق بين نهيهما وعدم إذنهما لم يكن بعيدا .
الحديث الثالث : ضعيف . ويدل على كراهة صوم المضيف أيضا بدون إذن الضيف كما نبه عليه في الدروس مقتصرا على نسبته إلى الرواية ، والحشمة ، والاستحياء
الحديث الرابع : صحيح وقد مر الكلام فيه .