4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ ومَعَه جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ومَعَه جَارِيَةٌ لَه فَلَه أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّه أمَا تَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَه فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً قُلْتُ ألَيْسَ لَه أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ ويُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الإِفْطَارِ والتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ والنَّصَبِ ووَعْثِ السَّفَرِ ولَمْ يُرَخِّصْ لَه فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وأَوْجَبَ عَلَيْه قَضَاءَ الصِّيَامِ ولَمْ يُوجِبْ عَلَيْه قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِه ثُمَّ قَالَ والسُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ ومَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ
شرح
الحديث الرابع : مرسل كالموثق وقد تقدم مثله .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : « سَبْحاً طَوِيلًا » قال الجوهري : السبح الفراغ والتصرف في المعاش .
قال قتادة : في قوله تعالى : « إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا » أي فراغا طويلا انتهى .
والوعث : الطريق العسر ، والوعثاء : المشقة .
قوله عليه السلام : " وأوجب علية قضاء الصيام " ذكر هذه الجملة هنا كأنه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب ، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت إن الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدل على الجواز على من غلبته الشهوة وخاف وقوعه في المحضور ، أو على الوطء في الليل ولا يخفى بعدهما .
قوله عليه السلام : " إلا القوت " أي الضروري ، وفي الفقيه : " كل القوت " وهو أظهر