الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْه وإِنْ شَاءَ صَامَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّه سَيَدْخُلُ أَهْلَه ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ خَارِجٌ ولَمْ يَدْخُلْ أَهْلَه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَه حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وهُوَ خَارِجٌ ولَمْ يَدْخُلْ أَهْلَه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ولَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَه قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وقَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَأْكُلَ
شرح
قوله عليه السلام : " فلا صيام عليه " المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الأخبار [ الأصحاب ] .
الحديث الخامس : حسن . ويؤيد الحمل الذي ذكرنا .
الحديث السادس : صحيح وقد تقدم .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور ويدل على المشهور .
الحديث الثامن : موثق .
قوله عليه السلام : " لا ينبغي " يدل على استحباب الإمساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب .