صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْه
بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْه الْقَضَاءُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِه
3 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وإِنْ صَامَه بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِه
شرح
قوله عليه السلام : " ما صليت عليهم " ( 1 ) يمكن أن يكون من خصائصهم عليهم السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم .
باب من صام في السفر بجهالة
الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " فلا شيء عليه " الحكمان إجماعيان ، وفي إلحاق ، ناسي الحكم بجاهله خلاف ، والأظهر العدم ، والمريض لا يعذر مطلقا . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : صحيح .هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « ما صليت عليه » .