ابْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْه قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِه قُلْتُ وإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِه امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وعَلَيْه قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ولَه وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْه جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وخَمْسَةَ أَيَّامٍ الآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْه أَكْبَرُ وَلِيِّه عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّه
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وعَلَيْه صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْه أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ ويَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ
شرح
الحديث الخامس : صحيح وقال في المنتقى : رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات الحديث ( 1 ) ، وقال : بعد إيراده له وهذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام ولا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ، ولولا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى ، والخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فعليه أن يتصدق " عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت واختاره العلامة في المختلف وجماعة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 240 ح 3 .